للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكِن لَا يُحَدُّ قَاذِفُ غَيرِ البَالِغِ حتَّى يَبلُغَ (١)؛ لأنَّ الحقَّ فِي حدِّ القَذفِ للآدمِيِّ، فلا يُقَامُ بلا طَلبِه.

ومَن قَذَفَ غَيرَ مُحصَنٍ (٢) عُزِّرَ (٣).

ويَثبُتُ الحَدُّ هنَا، وفِي الشُّربِ، والتَّعزيرِ بأَحَدِ أمرَينِ: إمَّا بإقرَارِه مرَّةً، أو شَهادَةِ عَدلَينِ (٤).

= (تتمة): هناك شرط زائد على ما ذكره المؤلف في القاذف: أن يقذفه بما يمكن حصول الزنا واللواط منه، فإن كان لا يمكن فلا حد، كمن قال لابن عشرين زنيتَ من ثلاثين سنة، فلا يحد القاذف، وكذلك يشترط عدم وجود شيء من مسقطات حد القذف مما سيأتي.

(١) أي: حتى يبلغ المقذوف ويطالب به بعد بلوغه، وليس لوليه المطالبة عنه كما في الإقناع.

(٢) والمحصن في باب القذف هو: من لم تتوفر به أحد شروط المقذوف الخمسة المتقدمة.

(٣) كمن قذف ذميا أو قنا، فإنه يعزر، ليردع أذاه عن المعصومين.

(٤) قوله: (عدلين) أي: رجلين عدلين ظاهرا وباطنا.

(تتمة) الحدود في ثبوتها على أقسام، الأول: ما يثبت بإقرار مرة أو شهادة عدلين، وهي حد القذف، والشرب، والتعزير، الثاني: ما يثبت بإقرار أربع مرات أو شهادة أربعة رجال عدول، وهو حد الزنا، الثالث: ما يثبت بإقرار مرتين أو شهادة رجلين عدلين، وهو حد السرقة. (فرق فقهي)

(تتمة): في رجوع المقر عن إقراره في الحدود: كل الحدود =

<<  <  ج: ص:  >  >>