للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّالثُ: كَونُ المسرُوقِ مالًا (١)، لكن لا قَطْعَ بسَرِقةِ الماءِ (٢)، ولَا بإنَاءٍ فِيه خَمرٌ أو ماءٌ (٣)، ولا بسرقةِ مُصحَفٍ، ولا

= (فلا قطع على ما تعلق بثوبه ما يساوي نصابا ولا يعلمه).

(تنبيه) قول المؤلف: (عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا) ليست هي عبارة الإقناع ولا المنتهى، وعبارتهما: (عالما بمسروق، وبتحريمه)، وبهذا تكون قيود هذا الشرط ما يلي: ١ - كون السارق مكلفا، ٢ - مختارا، ٣ - عالما بمسروق، فلا قطع بسرقة منديل بطرفه نصابٌ مشدودٌ لم يعلمه، ٤ - عالما بتحريمه عليه، فلا قطع على جاهل بالتحريم؛ لكن لا تقبل دعوى جهل ذلك ممن نشأ بين المسلمين.

(١) المال: كل عين مباحة يجوز الانتفاع بها من غير حاجة أو ضرورة، ويشترط أن يكون المال محترما، والمال المحترم: هو الذي يباح عينه، ونفعه، ومالكه يصح تملكه، فالذي لا يباح عينه كمحرم العين: مثل الخمر، والذي لا يباح نفعه: مثل آلات اللهو، فلا قطع بسرقة آلة اللهو، والذي يصح تملكه: كمال الحربي، فلا قطع بسرقة مال الحربي.

(٢) لأنه لا يتمول عادة، أما الآن فإنه يُعد متمولا؛ لجعله في قوارير وكراتين، فهل سرقته في كراتينه الآن يقطع بها إذا بلغت قيمته نصابا؟ فليحرر.

(٣) لأن الإناء اتصل بما لا قطع فيه، وهذا ضابط في السرقة: إذا اتصل ما فيه قطع بما ليس فيه قطع، فلا يقطع بسرقته.

<<  <  ج: ص:  >  >>