بما عليهِ مِنْ حُلِيٍّ (١)، ولا بكُتُبِ بِدَعٍ (٢) وتَصاويرَ (٣)، ولا بآلَةِ لَهوٍ، ولا بصَلِيبٍ، أو صَنَمٍ (٤).
الرابع: كَونُ المسرُوقِ نِصابًا (٥)، وهو: ثَلاثَة دَراهمَ، أو رُبْعُ دِينارٍ، أو ما يُساوِي أحدَهُما (٦)، وتُعتَبُر القيمَةُ حالَ
(١) أي: بما على المصحف من حلي، لكن قيده اللبدي بما إذا سرقه وهو على المصحف، أي: سرق الحلي مع المصحف، أما لو سرق الحلي التي على المصحف دون المصحف فعليه القطع إن بلغ نصاباً. (فرق فقهي)
(٢) ومثلوا لكتب البدعة في الجهاد بكتب الرفض والاعتزال، وزاد الحفيد هنا كتب الزندقة، قال الشيخ منصور:(ومثلها سائر الكتب المحرمة)؛ لأن كتب البدع والتصاوير واجبة الاتلاف.
(٣) أي: لا قطع بسرقة الكتب التي فيها صور؛ لأنها واجبة الإتلاف وتقدم.
(٤) حتى لو كان الصليب أو الصنم من ذهب أو فضة، أما لو سرق آنية الذهب أو الفضة فيقطع. والفرق بينهما: لأن الصنعة في الآنية المحرمة ليست محرمة بالاتفاق، بخلاف الصنعة في الصنم والصليب فهي محرمة بالاتفاق كذا قرره البهوتي في الكشاف (١٤/ ١٣٢)، وشرح المنتهى (٦/ ٢٣٥). (فرق فقهي).
(٥) وهو شرط باتفاق العلماء، لحديث:(لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا). رواه مسلم، وعند الإمام أحمد: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما.
(٦) أي: ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عرضا تساوي قيمتُه ربع =