للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإخرَاجِ (١).

= دينار أو ثلاثة دراهم، ويكمل أحدُهما مع الآخر بالأجزاء، كما لو سرق أحدهم درهما ونصفا من خالص الفضة (نصف نصاب الفضة) وسرق معه أيضا ثُمن دينار من خالص الذهب (نصف نصاب الذهب) فيقطع؛ لأنه سرق نصابا، وكذا يضم العرض إليهما أو أحدهما، قال البهوتي في الكشاف: (وكذا يضم أحد النقدين أو هما إلى قيمة عرض في تكميل النصاب فلو سرق درهما وعرضا يساوي درهما ونصف سدس دينار قطع).

(١) أي: إنما ينظر إلى قيمة المسروق هل بلغ نصابا أو لا وقتَ إخراجه من الحرز، فلو سرق ساعة قيمتها وقت الإخراج ربع دينار ثم نقصت قيمتها، بعد الإخراج، ثبت القطع، والعكس بالعكس، كذلك لو أنقصَ السارقُ قيمةَ المسروق -فصارت قيمته أقل من نصاب- قبل إخراجه فلا قطع، كما لو أتلف المسروقَ قبل إخراجه، لكنه يضمن ما نقصه.

(تتمة): لو اشترك جماعة في نصاب وأخذ كل واحد منهم أقلَّ من نصاب ثم خرجوا، هل تقطع أيديهم؟ نعم تقطع أيديهم؛ لأنهم اشتركوا في إخراج نصاب، حتى من لم يخرج نصابا، لكن المجموع كله نصاب فوجب عليهم القطع؛ لأنهم اشتركوا في هتك الحرز وإخراج النصاب فلزمهم القطع، قال في الإقناع: (سواء أخرجوه جملة كثقيل اشتركوا في حمله أو أخرج كل واحد منهم جزءًا)، وهذه مسألة مستثناة من قولهم: وتعتبر أن تكون قيمة المسروق نصابا حال إخراجه من الحرز، بخلاف القصاص فيشترط لوجوبه أن يصلح فعل كل واحد =

<<  <  ج: ص:  >  >>