= ٢ - أن لا يرجع حتى يتم عليه الحد، فإن رجع ولو أثناء الحد فلا يقطع. ٣ - أن يصف السارق شروط السرقة من النصاب والحرز وغير ذلك. ٤ - أن يكون الإقرار بعد الدعوى، فلو أقر بلا دعوى فلا يقبل. (تتمة) قال في الإقناع وشرحه هنا: (ولا بأس بتلقين السارق ليرجع عن إقراره) لما تقدم من تعريضه ﷺ بقوله: «ما إخالك سرقت» وعن علي: أنه أتي برجل فسأله أسرقت؟ قال لا فتركه. ونحوه عن أبي بكر الصديق وأبي هريرة وابن مسعود وأبي الدرداء (و) لا بأس (بالشفاعة فيه) أي السارق (إذا لم يبلغ الإمام) لقوله ﷺ: «تعافوا الحدود فما بلغني من حد وجب»(فإذا بلغه حرمت الشفاعة) وقبولها (ولزم القطع) وكذا سائر الحدود لما تقدم في قصة المخزومية انتهى).
(١) أي: مجاعة سببها الغلاء، بأن لم يجد سارق ما يشتريه، أو ليس لديه من المال ما يشتري به.
(٢) لقراءة بن مسعود ﵁: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما).
(٣) في الإقناع وشرحه: (وصفة القطع أن يجلس السارق ويضبط لئلا يتحرك) فيجني على نفسه (وتشد يده بحبل وتجر حتى يتبين مفصل الكف من مفصل الذراع، ثم توضع بينهما سكين حادة، ويدق فوقها بقوة لتقطع في مرة واحدة، أو توضع =