وغُمِسَت وجوبًا في زَيتٍ مَغلِيٍّ (١)، وسُنَّ تَعليقُهَا في عُنُقِه ثلاثةَ أيامٍ إن رَآه الإمامُ (٢).
فإن عادَ: قُطِعَت رِجلُه اليُسرى مِنْ مِفصَلِ كَعْبِه (٣) بتَرْكِ عَقِبِه (٤)، فإن عادَ: لم يُقْطَعْ (٥) وحُبِسَ حتَّى يَموتَ، أو يَتوبَ (٦).
ويَجتَمعُ القَطْعُ والضَّمانُ (٧)، فيَرُدُّ ما أَخَذَ لمالِكِه (٨)، ويُعيدُ
= السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه؛ لحديث:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء»).
(١) لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم، والطب اليوم يقوم مقام الغمس.
(٢) قال الشارح: (ليتعظ بذلك اللصوص)؛ لحديث فضالة بن عبيد أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت. رواه أبو داود. ثم بعد ذلك تدفن اليد.
(٣) وهو العظم الناتئ في القدم، وفي الغاية:(فإن عاد قطعت رجله اليسرى مع برء الأولى، وإلا حتى تندمل).
(٤) وهو مؤخر القدم، فيترك حتى يستطيع المشي عليه، وهو وارد عن عمر وعلي ﵄، رواه عنهما عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.
(٥) أي: إن سرق مرة ثالثة فلا قطع، والحكم كما في الإقناع والمنتهى أنه يحرم القطع.
(٦) أي: حبس إلى أن يموت أو يتوب، وعبارتهم: وحبس حتى يتوب.
(٧) أي: ضمان المسروق.
(٨) أي: وجوبا، فيرد المسروق بعينه إن كان باقيا، وإن كان تالفا =