للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغُمِسَت وجوبًا في زَيتٍ مَغلِيٍّ (١)، وسُنَّ تَعليقُهَا في عُنُقِه ثلاثةَ أيامٍ إن رَآه الإمامُ (٢).

فإن عادَ: قُطِعَت رِجلُه اليُسرى مِنْ مِفصَلِ كَعْبِه (٣) بتَرْكِ عَقِبِه (٤)، فإن عادَ: لم يُقْطَعْ (٥) وحُبِسَ حتَّى يَموتَ، أو يَتوبَ (٦).

ويَجتَمعُ القَطْعُ والضَّمانُ (٧)، فيَرُدُّ ما أَخَذَ لمالِكِه (٨)، ويُعيدُ

= السكين على المفصل وتمد مدة واحدة) وكذا يفعل في قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه؛ لحديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء»).

(١) لتنسد أفواه العروق فينقطع الدم، والطب اليوم يقوم مقام الغمس.

(٢) قال الشارح: (ليتعظ بذلك اللصوص)؛ لحديث فضالة بن عبيد أن النبي أتي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت. رواه أبو داود. ثم بعد ذلك تدفن اليد.

(٣) وهو العظم الناتئ في القدم، وفي الغاية: (فإن عاد قطعت رجله اليسرى مع برء الأولى، وإلا حتى تندمل).

(٤) وهو مؤخر القدم، فيترك حتى يستطيع المشي عليه، وهو وارد عن عمر وعلي ، رواه عنهما عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

(٥) أي: إن سرق مرة ثالثة فلا قطع، والحكم كما في الإقناع والمنتهى أنه يحرم القطع.

(٦) أي: حبس إلى أن يموت أو يتوب، وعبارتهم: وحبس حتى يتوب.

(٧) أي: ضمان المسروق.

(٨) أي: وجوبا، فيرد المسروق بعينه إن كان باقيا، وإن كان تالفا =

<<  <  ج: ص:  >  >>