للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُجاهرَةً (١).

ويُعتبَرُ ثُبُوتُه ببَيِّنَةٍ، أو إقرارٍ مَرَّتَينِ (٢)، والحِرزُ (٣)، والنِّصابُ (٤). ولهم أربعةُ أحكامٍ: إن قَتَلوا (٥) ولَم يَأخُذوا مالًا:

= (قهراً). فيغصبونهم أموالهم.

(١) أخرج السرقة، لأنها أخذ المال خفية، والأصل في حد قطاع الطريق قوله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ)، قال ابن عباس وأكثر المفسرين: نزلت في قطاع الطريق من المسلمين.

(٢) أي: يعتبر لوجوب الحد على المحاربين ثلاثة شروط: (الشرط الأول) ثبوته ببينة أو إقرار مرتين، والبينة هي: شهادة رجلين عدلين.

(٣) (الشرط الثاني) الحرز، والمراد بالحرز هنا: القافلة، بأن يأخذ المالَ من مستحقِه وهو في القافلة، فلو انفرد شخص عن القافلة وأتى شخص فغصب مالَه فليس بمحارِب، وكذلك لو وجد شيئا مطروحا في الأرض فأخذه فليس بمحارِب، قال البهوتي في شرح المنتهى: (الحرز) بأن يأخذه من يد مستحقه وهو بالقافلة، فلو وجده مطروحا، أو أخذه من سارقه أو غاصبه، أو منفردا عن قافلة لم يكن محاربا).

(٤) (الشرط الثالث) النصاب، وهو القدر الذي يُقطع به السارق كما تقدم.

(٥) يعني: بقصد المال، كما قال الشارح.

<<  <  ج: ص:  >  >>