للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَحَتَّمَ قَتلُهُم جَميعًا (١).

وإن قَتَلوا وأخَذوا مالًا (٢): تَحَتَّمَ قَتلُهُم وصَلبُهُم (٣) حتَّى يَشتَهِروا (٤).

(١) (الحكم الأول) أن يقتلوا بدون أخذ المال، فيتحتم قتلهم، أي: صار قتلهم وجوباً كالحد، ليس لأحد أن يتنازل عنه، فلا يدخله العفو، وإن لم يكافئوا من قتلوه، فلا أثر لعفو ولي الدم؛ لأنه يقتل حدا لا قصاصا، فلو كان الأبُ محارِبا -بكسر الراء- والابنُ محارَبا -بفتح الراء- فيقتل الأب، وكذلك لو كان المحارِبُ حرا، والمحارَبُ عبدا، قُتِلَ الأب والحرُّ حداً لا قصاصاً، أما إن قَطعوا ما دون النفس كما لو قطعوا رِجلا أو يدا فلا يتحتم استيفاؤه، فلولي الجناية القود أو العفو، قال في المنتهى وشرحه: (ولا يتحتم قود فيما دون نفس) على محارب، فإن قطع يدا أو رجلا أو نحوهما، فلولي الجناية القود أو العفو لأن القود إنما يتحتم إذا قتل لأنه حد المحاربة بخلاف الطرف فإنه يستوفى قصاصا لا حدا). (فرق فقهي)

(٢) أي: بلغ نصابا.

(٣) (الحكم الثاني) أن يقتلوا ويأخذوا مالا، فيتحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا، والصلب إنما يكون إذا كان المقتولُ مكافئا للقاتل، كأن يكون القاتل والمقتول حرين، أما إن كان المقتول في الحرابة لا يكافيء القاتلَ، فلا يصلب القاتل، كما لو كان الأب محارِبا فلا يصلب إن قتل ابنَه، فالصلب لابد فيه من أمرين: المكافأة، وأخذ المال.

(٤) فالصلب غير مؤقت بمدة معينة، بل العبرة بالاشتهار؛ لأنه لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>