للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أخَذوا مالاً ولم يَقتُلُوا: قُطِعَت أيديهِم وأرجُلُهُم مِنْ خِلافٍ حَتمًا (١) في آنٍ واحدٍ (٢).

وإن أخافُوا النَّاس ولَم يأخُذُوا مالًا: نُفُوا مِنْ الأرضِ (٣)، فلا يُتركُونَ يَأْوُون إلَى بَلَدٍ حتَّى تَظهرَ تَوبَتُهُم (٤).

ومَن تابَ مِنهُمْ قَبلَ القُدرَةِ عليهِ سَقَطَتْ عنهُ حُقوقُ الله (٥)،

= يرد فيه توقيت من الشارع، فرجع إلى ما يحصل به ارتداع غيره، وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلب ثلاثا. قاله الحفيد، قال في الإقناع: (ثم ينزل ويغسل ويكفن ويصلى عليه ثم يدفن).

(١) (الحكم الثالث) أن يأخذوا مالا يبلغ نصابَ السرقة -ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا كما في الإقناع- بدون قتل، فتُقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ حتما، أي: حداً ليس لأحد أن يعفو عنهم.

(٢) أي: فلا يُنتظر لقطع أحدهما اندمال الآخر، فتقطع يده اليمنى ثم تحسم، ثم رجله اليسرى في مقام واحد، ثم يخلى سبيله.

(٣) (الحكم الرابع) أن يخيفوا الناس بلا قتل أو أخذٍ للأموال، فينفون من الأرض إلى غير البلد التي هم فيها، وإذا كانوا جماعة فينفون إلى بلاد مختلفة حتى لا يجتمعوا على المحاربة مرة أخرى، والنفي هو الطرد والإبعاد.

(٤) فكلما آووا إلى بلد طُردوا منها، فيُشردون حتى تظهر توبتهم، وهل يقوم السجنُ اليوم مقام النفي؟ الذي عليه الفتوى عند علمائنا المعاصرين أن السجن يقوم مقام النفي فيُكتفى به، والله أعلم.

(٥) من الصلب والقطع والنفي وتحتُّم القتل، قال في المبدع: =

<<  <  ج: ص:  >  >>