للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأُخِذَ بحُقُوقِ الآدَمِيِّينَ (١).

= (بغير خلاف)؛ لقوله تعالى (إلا الذي تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم)، حتى حد زنى وسرقة وشرب خمر، أما من تاب بعد القدرة عليه فلا تسقط عنه حقوق الله تعالى؛ لمفهوم الآية.

مسألة: إذا ادعى أنه تاب قبل أن يقدر عليه؟ قال صاحب الغاية: (ويتجه: لا يقبل دعواه تقدم توبته)، ووافقه الشارح، وقال الشطي: (لم أر من صرح به، وهو ظاهر؛ كأن دعواه ذلك لدفع الحد وهو متهم، ولو قيل: بالقبول لكان متجها؛ لأنه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات، ولأن دعواه التوبة توبة ...... لكن لو أقام بينته على دعواه فشهدت بذلك، فالظاهر أنها تقبل ويدرأ بها الحد. انتهى).

(١) من الأنفس والأموال والجراح، إلا أن يعفو مستحقها.

(تتمة) قال في المنتهى وشرحه هنا: (ومن وجب عليه حد سرقة أو) حد (زنا أو) حد (شرب فتاب) منه (قبل ثبوته) عند حاكم (سقط) عنه (بمجرد توبته قبل إصلاح عمل) لقوله تعالى: ﴿واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما﴾ [النساء: ١٦] وقوله بعد ذكر حد السارق ﴿فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، فإن الله يتوب عليه﴾ [المائدة: ٣٩] وقوله «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» ولإعراضه عن المقر بالزنا (حتى أقر أربعا فإن ثبت عند الحاكم لم يسقط بالتوبة لحديث «تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب» رواه أبو داود والنسائي (ك) ما يسقط حد مطلقا =

<<  <  ج: ص:  >  >>