(١) وظاهر كلامهم مطلقا، أي: يجب الدفع عن حريمه في فتنة أو غير فتنة، وكذا عن حريم غيره، لكن مع ظن سلامة الدافع والمدفوع في حريم غيره كما سيأتي قريبا في كلام ابن النجار في المعونة.
(٢) أي: يجب الدفع عن نفسه، ونفس غيره في غير فتنة، أما في الفتنة فلا يجب الدفع لا عن نفسه ولا نفس غيره؛ لقصة عثمان ﵁، لكن يباح له الدفع كما ذكره البهوتي في الكشاف، والمراد بالفتنة: القتال بين المسلمين فيما بينهم، أما القتال بين المسلمين والكفار فليست فتنة.
(٣) أي: يجب الدفع عن مال غيره، لكن مع ظن سلامة الدافع والمدفوع -الذي هو الطالب المعتدي- وهذا شرط للدفع عن حرمة ومال الغير، قال في المعونة:(وإنما يجب الدفع عن حرمة غيره أو مال غيره (مع ظن سلامتهما) أي: سلامة الدافع والمدفوع عن حرمته أو ماله. (وإلا) أي: وإن لم تظن سلامتهما مع الدفع: (حرم) لإلقاء نفسه في التهلكة مع عدم ظنه سلامتهما مع الدفع)، وكذا قال البهوتي:(مع ظن سلامتهما) أي: الدافع والمدفوع)، وكذا في الغاية حيث قال:(ويجب أن يدفع عن حرمة غيره وماله مع ظن سلامة دافع ومدفوع عنه) والمراد بالمدفوع عنه: الطالب المعتدي كما قرره الخلوتي، وخالف في =