لا مالِ نَفسِهِ (١). ولا يَلزَمُه حِفظُهُ عَنْ الضَّياعِ والهلاكِ (٢).
= الإقناع فقال بعدم وجوب الدفع عن مال الغير، وتعقبه البهوتي بما في المنتهى وما قدمه في الإنصاف. (مخالفة الماتن)
(١) أي: لا يجب الدفع عن ماله؛ لأنه ليس فيه من المحذور ما في النفس، لكن هل يباح له الدفع عن ماله؟ الظاهر: نعم؛ لحديث:(من قتل دون ماله فهو شهيد)، وهو أصل المسألة التي صدر بها هذا الفصل:(ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه).
والقاعدة: كل موطن قيل فيه بعدم وجوب الدفع، جاز فيه الدفع، والظاهر حتى في فتنة، والله أعلم.
(٢) وقال في الغاية (ويتجه: ما لم تَضِعْ عائلته أو يعجز عن وفاء دينه)، فإن علم أنه إذا ترك ماله يضيع ولا يقدر على وفاء دينه وجب عليه حفظ ماله تبرئة لذمته، ووافقاه.