فإن اختَلَّ شَرطٌ مِنْ ذلكَ: فقُطَّاعُ طَريقٍ (٢).
= أو مالا لله تعالى أو للآدميين عنادا ولم يتعلقوا بتأويل فليس لهم حكم البغاة وكذا المرتدون ثم التأويل إن كان بطلانه مقطوعا به فوجهان أفقههما لاطلاق الأكثرين أنه لا يعتبر كتأويل المرتدين وشبههم وإن كان بطلانه مظنونا فهو معتبر ولهذا قال الشيخ تأويل سائغ ومن الأصحاب من يعبر عن ذلك بتأويل محتمل والكل يرجع إلى معنى فمن ذلك تأويل الخارجين على سيدنا علي ﵁ حيث تمسكوا باعتقادهم أنه يعرف قتلة عثمان ﵁ ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لرضاه بقتله ومواطأته إياهم ومن أمثلة التأويل الحامل على منع الحق ما وقع لمانع الزكاة في زمن الصديق ﵁ حيث قالوا أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا وهو رسول الله ﷺ لقوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم﴾ وصلاة غيره ليست سكنا لنا).
(١)(الشرط الثالث) أن تكون لهم شوكة، قال في المطلع: الشوكة: (شدة البأس والجد في السلاح). فلا بد من وجود سلاح قوي معهم، قال في الإقناع:(يحتاج الإمام في كفهم إلى جيش).
(٢) في الحواشي السابغات: (والمذهب أنه إذا اختل شرط من الثلاثة، فإنهم يكونون قطاع طريق، وقد تقدم حكمهم؛ لكن لم يبينوا تحت أي قسم من الأقسام الأربعة يدخلون، وقد يقال: بأنه =