للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَصْبُ الإمامِ فَرضُ كِفايَةٍ (١).

= يختلف ذلك باختلاف أفعالهم، فيحتاج إلى تحرير، والله أعلم).

(تتمة) قال الحفيد: (واعلم أن حكم أهل البغي يخالف قطاع الطريق في أمور:

١ - أنه يجوز قتال قطاع الطريق مقبلين ومدبرين، ولا يجوز قتال من ولى من أهل البغي.

٢ - أن قطاع الطريق يُؤاخذون بما أتلفوه من دم ومال في الحرب وغيرهما، وأهل البغي لا يُؤاخذون بما أتلفوه حال الحرب.

٣ - أن ما قبضه أهل البغي من خراج وزكاة فإنه يعتد به لربه، بخلاف ما قبضه قطاع الطريق).

(١) أي: نصب الإمام فرض كفاية على المسلمين؛ للقيام بأمر البلاد والعباد والإسلام، قال في المعونة: (يخاطب بذلك طائفتان من الناس: إحداهما: أهل الاجتهاد حتى يختاروا، والثانية: من توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة، أما أهل الاختيار فيعتبر فيهم ثلاثة شروط: أحدها: العدالة، والثاني: العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، والثالث: أن يكون من أهل الرأي والتدبير المؤدِّيَيْنِ إلى اختيار من هو للإمامة أصلح، وكون نصب الإمام فرض كفاية، لأن بالناس حاجة إلى ذلك لحماية البيضة، والذب عن الحوزة، وإقامة الحدود، واستيفاء الحقوق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) =

<<  <  ج: ص:  >  >>