للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= (تتمة) ويثبت نصب الإمام بأحد أربعة طرق: أولا: بإجماع أهل الحل والعقد في البلد على تنصيبه، ويدل عليه إمامة أبي بكر فقد أجمعوا عليه، ويشترط فيهم الشروط الثلاثة المتقدمة في كلام المعونة، ثانيا: بالنص عليه ممن كان قبله، فقد نص أبو بكر على ولاية عمر ، قال في المعونة: (ولا يحتاج في ذلك إلى موافقة أهل الحل والعقد؛ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه عهد إلى عمر رضي الله تعالى عنه بالإمامة ولم يحتج في ذلك إلى أحد)، ثالثا: بقهره الناس بسيفه، زاد في الإقناع: (حتى أذعنوا له ودعوه إماما)؛ لأن عبد الملك بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد حتى بايعه أهلها طوعا وكرها، رابعا: بجَعْلِ الأمر شورى في عدد محصور يتفق أهلها على أحدهم، وهذا حصل في زمن عثمان رضي الله عته.

(تتمة): ذكر في الغاية وشرحها حكم تعدد الأئمة -كما هو واقع المسلمين اليوم- فقال: (ويتجه) أنه (لا يجوز تعدد الإمام) لما قد يترتب عليه من التنافر المفضي إلى التنازع والشقاق ووقوع الاختلاف في بعض الأطراف، وهو مناف لاستقامة الحال، يؤيد هذا قولهم: وإن تنازع في الإمامة كفؤان أقرع بينهما إذ لو جاز التعدد لما احتيج إلى القرعة، (و) يتجه (أنه لو تغلب كل سلطان على ناحية) من نواحي الأرض، واستولى عليها (ك) ما هو الواقع في (زماننا فحكمه)؛ أي: المتغلب (فيها)؛ أي: الناحية التي استولى =

<<  <  ج: ص:  >  >>