للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُعتَبرُ كَونهُ قُرَشِيًّا (١)، بالِغًا، عاقِلًا (٢)، سَميعًا، بَصيرًا، ناطقًا (٣)، حُرًّا (٤)، ذَكَرًا (٥)، عَدلًا (٦)،

= عليها (ك) حكم (الإمام) من وجوب طاعته في غير المعصية، والصلاة خلفه، وتولية القضاة والأمراء، ونفوذ أحكامهم، وعدم الخروج عليه بعد استقرار حاله؛ لما في ذلك من شق العصا وهو متجه).

(١) أي: من قريش، لحديث: (الأئمة من قريش) رواه الإمام أحمد وغيره، لكن لو تولى غير القرشي فيجب طاعته كما نقله ابن عوض عن الحفيد.

(٢) أما إذا طرأ الجنون: فإن كان جنوناً مطبقاً فيعزل فوراً، وإن كان غير مطبق فإن كان أكثر زمانه مجنونا فيعزل، ويفهم من كلامهم: أنه إذا كان أغلب زمانه عاقلا فلا يعزل.

(٣) فإذا عمي عُزل عن الإمامة، وكذلك لو فقد السمع أو النطق عُزل، وقيل: لا يُعزل لو فقد السمع أو النطق فقط، لقيام الإشارة مقامهما، قاله الحفيد ونقله ابن عوض واللبدي.

(٤) أما حديث: (اسمعوا وأطيعوا ولو ولي عليكم عبد أسود كأن رأسه زبيبة) رواه البخاري، محمول على نحو أمير سرية قاله البهوتي في الكشاف، لكن نقل الحفيد عن الموفق في عقيدة له قوله: (ونسمع ونطيع لمن ولاه الله أمرنا، وإن كان عبدا حبشيا).

(٥) لقوله : (لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً) أخرجه البخاري.

(٦) أما لو فَسق بعد التولية فلا ينعزل حتى ولو كان الفسق =

<<  <  ج: ص:  >  >>