للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجاسةُ (١) فزالت، أو أزالَها سريعاً: صحَّت.

وتبطُلُ إن عَجَزَ عن إزالتِها في الحالِ (٢)، أو نسيَها ثم عَلِمَ (٣).

(١) أي: لو زالت النجاسة التي سقطت عليه سريعاً، أو أزالها هو سريعاً؛ صحت صلاته. أما لو احتاج وقتاً طويلاً لإزالتها، فإن صلاته تكون باطلة، وعليه يحملون حديث أبي سعيد ، قال في شرح المنتهى: (لحديث أبي سعيد «فبينما النبي يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم. فلما قضى صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا» رواه أبو داود، ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة).

(٢) أي: لو زالت النجاسة التي سقطت عليه سريعاً، أو أزالها هو سريعاً؛ صحت صلاته. أما لو احتاج وقتاً طويلاً لإزالتها، فإن صلاته تكون باطلة، وعليه يحملون حديث أبي سعيد ، قال في شرح المنتهى: (لحديث أبي سعيد «فبينما النبي يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فخلع الناس نعالهم. فلما قضى صلاته، قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعلك فألقينا نعالنا، قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا» رواه أبو داود، ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة).

(٣) أي: إذا نسي في صلاته أن عليه نجاسة، ثم تذكرها بعد الصلاة، فإن صلاته تكون باطلة؛ لأن اجتناب النجاسة شرط، والشرط لا يسقط بالجهل، ولا بالنسيان. هذا هو المذهب المعتمد.

(تتمة) هناك رواية أخرى قوية، وهي صحة صلاة من علم أن عليه نجاسة، ونسيها، ثم تذكرها بعد الصلاة، ذكرها في الإقناع الرواية الثانية، وكذا البهوتي في شرح المنتهى، قال عنها المرداوي في التنقيح: (وهي أظهر)، وقال في الإنصاف: (وهي - أي: هذه الرواية - الصحيحة عند أكثر المتأخرين، واختارها الموفق، وقدَّمها في الفروع). ودليلها قصة صلاته =

<<  <  ج: ص:  >  >>