للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصحُّ الصلاةُ في: الأرضِ المغصوبةِ (١)، وكذا المقبرةُ (٢)، والمجزَرَةُ (٣)،

= في نعلين، فأتاه جبريل، فأمره أن يخلعهما، فخلعهما وبنى على صلاته ولو بطلت لاستأنفها.

(١) انتقل الماتن إلى ذكر المواضع التي لا تصح الصلاة فيها تعبدا إلا الأرض المغصوبة فليس المنع فيها تعبدي، قال ابن عوض في حاشيته على الدليل: (ولا تصح الصلاة في تسعة أماكن .. تعبدًا في سبعة أماكن منها، غير الأرض المغصوبة والكعبة).

ومنها: (الموضع الأول) الأرض المغصوبة، فلا تصح الصلاة فيها؛ لأن النهي عن الغصب يقتضي الفساد.

أما ما عدا الصلاة فتصح في المكان المغصوب، قال في الإقناع وشرحه: (ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود) كالبيع والنكاح وغيرهما والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق (في مكان غصب) لأن البقعة ليست شرطا فيها، بخلاف الصلاة (وتصح صلاته في بقعة أبنيتها غصب ولو استند) إلى الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة في الصلاة، ومقتضى كلامه في المبدع: وتكره).

(٢) (الموضع الثاني) المقبرة، والمراد بها: مدفن الموتى كما في الإقناع، ولا بد أن يكون فيها ثلاثة قبور فأكثر وإلا صحت الصلاة؛ فلا يضر قبر ولا قبران، ولا ما أعد للدفن فيه، ولم يدفن فيه، وتصح صلاة الجنازة في المقبرة ولو قبل الدفن بلا كراهة.

(٣) (الموضع الثالث) المجزرة، وهي المكان المعد للذبح.

<<  <  ج: ص:  >  >>