أو سَبَّ اللهَ تَعالَى (١)، أو رسولَه (٢)، أو مَلَكًا له (٣). وكذا مَنْ
= ٢ - قياسا على ثبوت عادة الحيض بتكرار الثلاث، ٣ - ولأن التكرار تفعل وهو يشعر بالكثرة، وأقلها ثلاث.
والقول الثاني: أن التكرار يحصل بمرتين، فلا تقبل توبته في المرة الثانية، وقد نقله الشيخ منصور عن الإنصاف قال:(قال في الإنصاف: وعنه: لا تقبل إن تكررت ردته ثلاثًا فأكثر وإلا قبلت، انتهى، فظاهره أن المقدم الاكتفاء بمرتين)، ولهم أدلة ذكرها البهوتي في الكشاف، وهي: ١ - قوله: ﴿إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم﴾ [آل عمران: ٩٠] والازدياد يقتضي كفرا متجددا ولا بد من تقدم إيمان عليه، ٢ - ولما روى الأثرم بإسناده عن طيبان بن عمارة "أن ابن مسعود أتي برجل فقال له: إنه قد أتي بك مرة فزعمت أنك تبت وأراك قد عدت فقتله" أخرجه الإمام أحمد وغيره. ٣ - وعللوا: بأنه يصدق عليه التكرار لغةً، وحينئذ لا تقبل توبته، ولعل القول الأول أولى احتياطا. والله أعلم (مخالفة) وما قررته هنا خلافا لما قررته في الحواشي السابغات فليتنبه.
(١) وقيده في الإقناع والغاية والبهوتي في شرح المنتهى: بأن يكون سبا صريحاً ولا تقبل توبته؛ لأن ذنبه عظيم جدا، يدل منه على فساد عقيدته، واستخفافه بالواحد القهار.
(٢) سواء كان محمد ﷺ أو أي رسول آخر، وكذا لو تنقص الله تعالى، أو رسوله ﷺ.