للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قَذَفَ نبيًّا (١)، أو أُمَّهُ (٢)، ويُقتَلُ حتَّى ولو كانَ كافرًا فأسلمَ (٣).

(١) بالزنا أو اللواط.

(٢) أي: قذف أم نبي فيكفر؛ لما في ذلك من القدح في النبوة.

(٣) قال في المنتهى وشرحه في باب القذف: (أي: ويقتل قاذف نبي أو أمه ولو (كان كافرا) ذميا (فأسلم) بعد قذفه، لأن القتل حد من قذف الأنبياء أو أمهاتهم فلا يسقط بالإسلام كقذف غيرهم، بخلاف سب بغير قذف). (فرق فقهي)

(تتمة): في مسائل في باب الردة:

١ - يضاف إلى مَنْ لا تقبل توبته ظاهرا: الساحر الذي يكفر بسحره، لا تقبل توبته، لكن تقبل توبته باطناً، ويحرم تعلم السحر وتعليمه وفعله، ويكفر بتعلمه وفعله، ويقتل إن كان مسلماً، أما الذمي فلا يقتل إلا إذا قَتل بسحر يقتل غالبا، فيُقتل قصاصا.

٢ - تثبت الردة بأحد أمرين، الأول: إقراره على نفسه. الثاني: بالبينة، وهي: شهادة رجلين عدلين.

٣ - المذهب أن قضايا الحِسبة لا تقبل فيها الدعوى، فإن أراد أحدٌ إبلاغ الحاكم بردة أحد ما، فإن الشهود يذهبون للحاكم ويشهدون عنده بأن فلانا قال كذا أو فعل كذا بما يوجب ردته، فتكون شهادتهم دعوى، فحينئذ يلزم القاضي أن يقبل شهادتهم، أما إذا ذهب الشهود فادَّعوا ردة فلان لم يقبل الحاكم ذلك منهم.

٤ - من قذف عائشة بما برأها الله عنها لا خلاف في =

<<  <  ج: ص:  >  >>