للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونَحوُه (١).

ويَحرُم النَّجِسُ كالمَيتةِ (٢)، والدَّمُ (٣)، ولحمُ الخنزيرِ (٤)، والبَولُ والرَّوثُ، ولو طَاهِرَينِ (٥).

ويَحرُم مِنْ حَيوانِ البَرِّ (٦) الحُمُرُ الأهلِيِّةُ (٧)، وما يَفتَرِسُ

= (تتمة) يحرم تناول الطعام على وجه يضر، قال في الإقناع وشرحه: (وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه؛ لانتفاء علة التحريم).

(١) مما لا يُؤكل عادة، كقشر البيض وقرن الحيوان، فلا تُؤكل عادة، لكن يباح أكلها.

(٢) ويستثنى من الميتة: السمك وسائر حيوانات البحر، وكذلك يستثنى: ميتة الجراد، فهي مباحة وليست نجسة؛ لقوله : (أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ: فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ). رواه بن ماجه.

(٣) يستثنى من ذلك: الكبد والطحال، ودم العرق، والدم الذي في اللحم، ودم السمك ونحوه، كلها طاهرة.

(٤) إجماعا، لقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ).

(٥) لاستقذارهما كما تقدم، ويجوز للضرورة كما في الإقناع، وعلى المذهب: يجوز التداوي ببول الإبل كما ذكروه في الجنائز.

(٦) يحرم من حيوانات البر تسعة أصناف، سيذكر المصنف منها خمسة.

(٧) (القسم الأول) الحمر الأهلية، فتحرم إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>