للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنابِه (١)، كأسَدٍ، ونَمِرٍ، وذِئبٍ، وفَهدٍ، وكَلبٍ، وقِردٍ (٢)، ودُبٍّ، ونِمسٍ، وابنِ آوَى (٣)، وابنِ عِرسٍ، وسِنَّورٍ (٤) ولو بَرِيًّا (٥)، وثعلَبٍ، وسِنجابٍ، وسَمُّورٍ (٦).

ويَحرُم مِنْ الطَّيرِ ما يَصيدُ بمِخلَبِه (٧)، كعُقابٍ، وبازٍ، وصَقرٍ، وباشِقٍ، وشاهينٍ، وحِدَأَةٍ، وبومَةٍ.

وما يَأكُلُ الجِيَفَ (٨)، كنَسرٍ، ورَخَمٍ، وقاقٍ،

(١) (القسم الثاني) ما يفترس بنابه، أي: ما ينهش بنابه، لحديث: (نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع). متفق عليه، فيستثنى من تحريم ما يفترس بنابه: الضبع؛ فالضبع له ناب لكنه مباح؛ لحديث جابر : أمر النبي بأكل الضبع، قلت: هي صيد؟ قال: نعم، رواه أحمد.

(٢) بلا خلاف، قال في الإقناع: (ولو صغيراً لم ينبت نابه).

(٣) يشبه الكلب.

(٤) وهو القط.

(٥) البري: هو المتوحش الذي لا يستأنس مع الناس.

(٦) كذلك مما يحرم في هذا القسم: الفيل.

(٧) (القسم الثالث) الطير الذي يصيد بمخلبه، والمخلب للطير هو بمنزلة الظفر للإنسان، سمي مخلباً لأنه يخلِب به، أي: يقطع به، وهو محرم لحديث: (نهى النبي عن كل ذي مخلب من الطير). رواه مسلم.

(٨) (القسم الرابع) ما يأكل الجيف، والجيف جمع جيفة، وهي: الميتة من الدواب والمواشي إذا أنتنت، وهو محرم ولو =

<<  <  ج: ص:  >  >>