للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسطِحَةُ هذه مثلُها (١).

= المقبرة، وصلاة الجمعة والعيد والجنازة ونحوها مما تكثر له الجماعات كصلاة الخسوف والاستسقاء تصح هذه كلها بالطريق والغصب حال الضرورة كما في الإقناع، وتصح الصلاة على الراحلة بالطريق، وقالوا: وتصح في الكل للعذر، قال البهوتي: (كما لو حبس فيها).

(١) أي: أسطحة هذه الأماكن مثلها؛ لأن الهواء تابع للقرار.

(تتمة) من المسائل المشكلة ما يحصل في بناء العمائر حيث يكون فوق دورة المياه غُرَف أو أماكن قد يصلى فيها، وعلى المذهب: كل ما كان فوق الحش إلى السماء الدنيا، فإنه لا يصلح للصلاة. وعليه: فلو حكمنا بعدم صحة الصلاة في كل الأدوار التي فوق دورة المياه لحصلت مشقة كبيرة جداً، والظاهر: أنه متى كان فوق الحش مرفق كالغرفة السكنية فإنها لا تكون سطحا، وعليه فتصح الصلاة فيها، ويؤيده ما ذكروه من أنه لو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي تحت مسجد بعد بنائه صحت الصلاة فيه، فهنا لم يجعلوا الهواء تابعا للقرار، ويؤيده أيضا: ما ذكره في الإقناع وشرحه: (وإن غُيرت أماكن النهي، غير الغصب بما يزيل اسمها، كجعل الحمام دارا، أو مسجدا، أو نبش الموتى من المقبرة، وتحويل عظامهم، ونحو ذلك) كجعل المزبلة أو المجزرة دارا (صحت الصلاة فيها) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون مواضع النهي)، والغرفة التي فوق الحش ليست سطحا. والله أعلم. (بحث)

<<  <  ج: ص:  >  >>