للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يصحُّ الفرضُ في الكعبةِ - والحِجرُ منها (١) -، ولا على ظهرِها إلا إذا لم يبقَ وراءَه شيءٌ (٢).

ويصحُّ النذرُ فيها، وعليها (٣)، وكذا النفلُ، بل يُسنُّ فيها (٤).

الثامن: استقبالُ القبلةِ مع القدرةِ (٥).

(١) الحِجر: بكسر الحاء، وهو من الكعبة، وقدره ستة أذرع وشيء.

(٢) فلا يصح الفرض داخل الكعبة، ولا على ظهر الكعبة - أي: فوقها - إلا إذا وقف على طرفها، ولم يبق خلفه من الكعبة شيء، أو صلى خارجها وسجد فيها فيصح فرضه إذَن، قال البهوتي في الكشاف: (لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها).

(٣) فمن نذر أن يصلي صلاة داخل الكعبة أو على ظهرها، فإنه يصح أن يوفيَ بنذره ويصليها على تلك الصورة، وقيد الشارح ذلك بأن يكون بين يديه شيء منها - تبعاً للإقناع والزاد -، ولم يشترط هذ القيد في المنتهى، بل صرح البهوتي في شرح المنتهى بأنها تصح ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها، وتابع صاحب الغاية صاحبَ المنتهى وقال: (خلافا له)، والله أعلم. (مخالفة الماتن)

(٤) أي: يصح النفل داخل الكعبة، بل يُسن أن يتنفل الإنسان في الكعبة؛ لأنه لما دخل الكعبة تنفل فيها. متفق عليه، قالوا: والأفضل أن يتنفل وجاهه إذا دخل.

(٥) (الشرط الثامن) استقبال القبلة، والمراد بها: الكعبة. فإن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>