للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يَجِد من يخبِرُه عنها بيقينٍ، صلى بالاجتهادِ، فإن أخطَأَ، فلا إعادةَ (١).

= قريباً منها شُرط استقبال عينها بكل بدنه، وإلا استقبل جهتَها، قال في المنتهى وشرحه: (وفرض من قرب منها) أي الكعبة: وهو من يمكنه المشاهدة أو من يخبره عن يقين إصابة عين الكعبة ببدنه، بحيث لا يخرج منه شيء عنها … (أو) أي وفرض من قرب (من مسجد النبي إصابة العين ببدنه)(و) فرض (من بعد) عن الكعبة ومسجده و (هو من لم يقدر على المعاينة) كذلك و (لا) يقدر (على من يخبره) باليقين (عن علم إصابة الجهة) أي جهة الكعبة (بالاجتهاد) لحديث أبي هريرة مرفوعا «ما بين المشرق والمغرب قبلة» رواه ابن ماجه والترمذي).

وقوله: (مع القدرة) يفهم منه أنه إن كان عاجزا عن الاستقبال فإنه يسقط عنه، كالمصلوب والمربوط إلى غير القبلة، والمريض العاجز عن الاستقبال فتصح منهم الصلاة إلى غير القبلة بلا إعادة.

ويستثنى من اشتراط استقبال القبلة: المتنفل الراكب والماشي في سفر غير محرم ولا مكروه ولو كان السفر قصيرا، وقبلته جهة سيره، لكن يلزم الراكب افتتاح الصلاة إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة، ويلزم الماشي الافتتاح والركوع والسجود إلى القبلة، وما عداها فيفعله جهة سيره.

(١) ويشترط أن يكون الاجتهاد في السفر كفي البر أو البحر، أما =

<<  <  ج: ص:  >  >>