للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= لو نزل المسافر في بلد، فإنه يتبع جهة محاريب المساجد، فإن لم يجد محاريب لزمه أن يسأل عن القبلة، ولا يجتهد؛ لأن البلد ليس محلا للاجتهاد، وقد تساهل الناس في هذا كثيراً، والله المستعان.

(تتمة) حكم العمل بالبوصلة في تحديد القبلة: الأصل في تحديد القبلة أنها تكون بالاجتهاد، أو إخبار ثقة عن يقين، وقد ذكر العلماء ستة أشياء يستدل بها على القبلة، وهي: الشمس والقمر ومنازلهما، والقطب، والرياح؛ لكن قال في الإقناع عنها: (والاستدلال بها عسر إلا في الصحاري وأما بين الجبال والبنيان، فإنها تدور، فتختلف وتبطل دلالتها)، والجبال الكبار، والأنهار الكبار، وكل هذه الدلائل تفيد غلبة الظن لمعرفة القبلة، فمتى وجد ما يفيده ولو بآلات مجربة بأيدي المسلمين الثقات جاز العمل بها، ومما حدث للناس في العصور المتأخرة البوصلة وهي آلة في وسطها إبرة تتحرك بسرعة، فإذا وضعت على الأرض أشارت إلى جهة الشمال أحيانا، وأحيانا إلى مكة، ولم أر فيها كلاما إلا لابن بدران الحنبلي في حاشيته على أخصر المختصرات، قال: (وأما بيت الإبرة المسمى بقيلة نامه، فإنه يجوز العمل به إن تكررت إصابته)، وقال الشيخ ابن عثيمين: (وقد يسر الله في زماننا هذا ما يعرف به جهة القبلة بواسطة دلائل القبلة (البوصلة)، فإذا أراد الإنسان أن يسافر إلى جهة ما، فليأخذ معه هذه الآلة؛ حتى يكون على بصيرة من أمره)، وقال أيضا: =

<<  <  ج: ص:  >  >>