للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قاصِدًا للذَّكاةِ (١).

فيَحلُّ ذَبْحُ الأُنثى (٢)، والقِنِّ، والجُنُبِ، والكِتابيِّ (٣)، لا المرتَدَّ (٤) والمجوسِيَّ، والوثَنيَّ، والدُّرزِيَّ، والنُّصَيريَّ (٥).

الثانِي: الآلَةُ، فيَحِلُّ الذَّبحُ بكُلِّ مُحدَّدٍ (٦) مِنْ حَجَرٍ،

(١) ولو مكرها فيحل، فخرج بهذا كما لو احتك حيوان بسكين في يد إنسان فقطع الحلقوم والمرئ فلا يجزئ؛ لعدم قصد الذكاة.

(تنبيه): لا يشترط لصحة الذكاة إرادة الأكل اكتفاءً بنية التذكية.

(٢) ولو حائضاً؛ لحديث كعب بن مالك : (أن امراةً ذبحت شاةً فأمر النبي صلاى الله عليه وسلم بأكلها)، رواه البخاري.

(٣) لكن يشترط أن يكون أبواه كتابيين، فإن كان أحد أبويه كتابيا، فلا تصح تذكيته.

(٤) لأن مَنْ تباح ذبائحهم من غير المسلمين هم أهل الكتاب، والمرتد ليس واحدا منهم، بل حتى لو كانت ردته إلى دين أهل الكتاب.

(٥) والنصيرية هم كفار على المذهب، لكن وقع خلاف في المذهب، هل هم كفار أصليون أم مرتدون، ويؤكل من طعامهم هم والمجوس ومن ذكر بعدهم غير اللحم والشحم والكوارع.

(٦) ولو كان مغصوباً، لحديث: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل). متفق عليه، ويجزئ ولو كان محرماً كالذهب والفضة، =

<<  <  ج: ص:  >  >>