للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقَصَبٍ (١)، وخَشبٍ، وعَظمٍ، غَيرَ السِّنِّ والظُفرِ (٢).

الثالثُ: قَطعُ الحُلقومِ (٣) والمرِيءِ (٤)، ويَكفي قَطْعُ البعْضِ

= لأن المقصود نهر الدم وقد حصل، وكذلك يجزئ ولو ذبح الذبيحة بغير إذن ربها، قال في الإقناع: (ويباح المغصوب لربه ولغيره إذا ذبحه غاصبه أو غيره سهوا أو عمدا طوعا أو كرها ولو بغير إذن ربه).

(١) الواو هنا وما بعدها بمعنى (أو) كما قال ابن عوض.

(٢) فيباح التذكية بالعظام؛ لعموم حديث: (ما أنهر الدم)، إلا السن، فالسن من العظام لكنه مستثنى من جواز التذكية به، لقوله (مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلُوهُ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ) متفق عليه، وكذا يحرم التذكية بالظفر، فلا تباح التذكية بالسن والظفر -متصلين أو منفصلين-، ولا تصح كما في الكشاف.

(٣) الحلقوم: مجرى النفس.

(٤) المريء: مجرى الطعام والشراب، وهو تحت الحلقوم، ويجزئ سواء كان القطع فوق الغَلْصَمة: وهي الموضع الناتئ من الحلق، أو دونها، ولا يشترط قطع الودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لكن الأولى قطعهما كما قال في الإقناع خروجاً من الخلاف.

(تتمة): قال في الإقناع وشرحه: (ومحل الذكاة الحلق واللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر) لما تقدم (فيذبح في الحلق وينحر في اللبة) واختص الذبح بالمحل المذكور =

<<  <  ج: ص:  >  >>