للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مِنهُمَا (١)، فلو قَطَعَ رأسَهُ حَلَّ (٢).

= لأنه مجمع العروق فيخرج بالذبح فيه الدماء السيالة ويسرع زهوق الروح فيكون أطيب اللحم وأخف على الحيوان، (ويسن أن ينحر البعير ويذبح ما سواه) «لأنه نحر البدن وذبح كبشين أملحين بيده» متفق عليه (فإن عكس) بأن ذبح البعير ونحر غيره (أجزأه) لقوله «أنهر الدم بما شئت» وقالت أسماء «نحرنا فرسا على عهد رسول الله فأكلناه ونحن بالمدينة» وعن عائشة «نحر رسول الله في حجة الوداع بقرة واحدة»).

(١) أي: من الحلقوم والمريء، فلا يشترط إبانتهما، لكن الأكمل كما في الإقناع إبانتهما.

(٢) في المنتهى: (حل مطلقا)، وفسر ابن النجار الإطلاقَ بقوله: (سواء أتت الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة أو لا على الأصح)، بينما فسر البهوتي الإطلاقَ بقوله: (سواء كان من جهة وجهه أو قفاه أو غيرهما)، قال اللبدي - بعد نقله لكلام ابن النجار والبهوتي -: (وهو أظهر من كلام الفتوحي. ولا يقال: هو أدرى بكلامه، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، فالظاهر، بل المتعين، أنه لا بدَّ من مجيء الآلة على محلّ الذبح وفيه حياة مستقرة، كالذي ذبح من قفاه)، فيقيد هذا بما قدمه في المنتهى والإقناع وأنه لو ذُبح من قفاه فيشترط أن تأتي الآلة على محل الذبح وفيه حياة مستقرة، وإلا فلا يحل، قال في الإقناع وشرحه: (وإن ذبحها من قفاها ولو عمدا فأتت السكين على موضع ذبحها) وهي الحلقوم والمريء (وفيها حياة =

<<  <  ج: ص:  >  >>