ويَحِلُّ ذَبْحُ ما أصابَهُ سَبَبُ الموتِ، مِنْ مُنخنِقَةٍ (١)، ومَريضَةٍ، وأكِيلَةِ سَبُعٍ (٢)، وما صِيدَ بشَبكَةٍ، أو فَخٍّ، أو أنقَذَهُ مِنْ مَهلكَةٍ، إن ذَكَّاهُ وفيه حَياةٌ مُستقرَّةٌ، كتَحريكِ يَدِهِ أو رِجلهِ، أو طَرْفِ عَينِه (٣).
= مستقرة أكلت) لأن الجرح في القفا وإن كان غائرا تبقى الحياة معه كأكيلة السبع إذا ذبحت وفيها حياة مستقرة (ويعلم ذلك) أي أن فيها حياة مستقرة (بوجود الحركة) بعد قطع الحلقوم والمريء فهو دليل بقاء الحياة المستقرة قبله (فإن ذبحها من قفاها وشك) ولم يعلم (هل فيها حياة مستقرة قبل قطع الحلقوم والمريء أو لا نظر فإن كان الغالب بقاء ذلك لحدة الآلة وسرعة القطع أبيح) أكله (وإن كانت) الآلة (كالة وأبطأ قطعه وطال تعذيبه) للحيوان (لم يبح) أكله لأنه مشكوك في وجود ما يحله).
(١) هي التي تُخنق في حلقها.
(٢) ما أكل منه سبع.
(٣) يحل ما أصابه سبب الموت بشرطين: ١ - أن يذكى وفيه حياة مستقرة، وضابطها: أن يكون فيه قبل تذكيته حركة تزيد على حركة المذبوح. ٢ - أن يحرك يده أو رجله أو طرفه ونحو ذلك عند ذبحه، وتابع المصنف في هذا الشرط الإقناع فقط، والمنتهى والغاية لم يشترطا ذلك، لكن قالا (والاحتياط ذلك)، ونبه على الخلاف الشيخ منصور في الكشاف وشرح المنتهى، والغاية لم ينبه على ذلك. والمذهب ما في المنتهى. (مخالفة الماتن)