وما قُطِعَ حُلقومُه، أو أُبِينَتْ حِشْوَتُهُ (١)، فوجودُ حَياتِه كعَدمِها (٢)، لكِن لو قَطَعَ الذَّابِحُ الحُلقومَ، ثم رَفَعَ يَدَهُ قَبلَ قَطْعِ المرِيء، لم يَضُرَّ إن عادَ فتَمَّ الذَّكاةَ على الفَورِ (٣).
وما عَجَزَ عن ذَبحِه (٤)، كواقِعٍ في بِئرٍ، أو مُتوحِّشٍ، فذَكاتُه بَجَرحِه (٥) في أيِّ مَحلٍّ كانَ (٦).
(١) أي: أُخرجت معدته.
(٢) فلا يحل بذكاة، وعارض ذلك اللبدي في بحث له، فيرى أنه لو وُجد فيه حياة مستقرة بعد ذلك حل بذبحه.
(٣) فإن تراخى فقطع الحلقوم ثم أراد أن يتمم الذكاة بقطع المريء، ووصل الحيوان إلى حركة المذبوح فأتمها لم يحل كما قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى، ومفهومه: أنه لو وُجِد فيه حياة مستقرة وأتمه فيحل، وهذا المفهوم صرح به الخلوتي.
(٤) من هنا سيتكلم المصنف عن الذكاة بالعقر.
(٥) قال ابن عوض نقلا عن الحفيد: (لا بإرسال كلبه)؛ لأنه ليس بصيد فلا بد من الجرح بأي موضع كان من بدنه بآلة الذكاة.
(٦) ودليل جواز العقر حديث رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁ قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لَهَا أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا). متفق عليه، ويستثنى من الحل: ما لو أعان الجارح على قتله غيره ككون رأسه بماء ونحوه مما يقتل لو انفرد فلا يحل؛ لحصول قتله بمبيح وحاظر فغلب الحظرُ.