وسُنَّ: تَوجيهُه للقِبلَةِ (٢) على جَنبِهِ الأيسَرِ، والإسراعُ في الذَّبحِ (٣).
وما ذُبِحَ فغَرِقَ (٤)، أو تَرَدَّى مِنْ عُلُوٍّ، أو وَطِئَ عليهِ شيءٌ يَقتلُه مِثلُه، لم يَحِلَّ (٥).
= الإمام أحمد، ويكره أن يحد السكين والحيوان يُبصره.
(١) أي: أو كسر أي عضو منه قبل زهوق روحه، قال في شرح المنتهى:(لحديث أبي هريرة «بعث رسول الله ﷺ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى بكلمات منها لا تعجلوا الأنفس إلى أن تزهق وأيام منى أيام أكل وشرب». رواه الدارقطني. وكسر العنق إعجال لزهوق الروح، وفي معناه السلخ، ولا يؤثر ذلك في حلها؛ لتمام الذكاة بالذبح).
(٢) لما روي أنه ﷺ لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة وقال: وجهت وجهي. الآيتين، فإن وجهها لغير القبلة فإنه يكره، قاله في الإقناع.
(٣) لأنه من الإحسان في الذبيحة.
(٤) أي: فغرق عقب -كما في المعونة- ذبحه وقبل موته فلا يحل؛ لحديث عدي بن حاتم:(إذا وقع في الماء فلا تأكل). متفق عليه، ولأن ذلك سبب يعين على زهوق الروح، فيحصل الزهوق من سبب مبيح ومحرم، فيغلب التحريم.
(٥) لاجتماع سبب مبيح وحاظر فيغلب التحريم.
وعنه -في المسائل التي ذكر المؤلف أنها لا تحل-: تحل =