للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرَّابعُ: كونُها على أمرٍ مستقبَلٍ (١).

= كلامه مطلقا سواء كانت أول كلامه أو وسطه أو آخره؛ إذ المقصود عدم قصد اليمين وهو حاصل فيها كلها، وتسمى هذه لغو اليمين؛ فلا تنعقد ولا كفارة؛ لقول عائشة : (اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته: لا والله، وبلى والله) رواه البخاري، ورواه أبو داود مرفوعا، قال في الإقناع: (وظاهره: ولو في المستقبل؛ لظاهر الخبر)، أي: ولو قال لا والله، وبلى والله على أمر مستقبل، فلا تنعقد؛ لعدم قصده اليمين، كأن يسألك شخص: هل ستذهب غداً إلى الدمام؟ فتقول: لا والله لن أذهب، ولم تقصد اليمين، فلا تنعقد؛ لأنك لم تقصد اليمين، والغالب أن الناس إنما يستخدمون «لا والله»، و: «بلى والله» في الماضي.

(١) (الشرط الرابع) لانعقاد اليمين أو وجوب الكفارة فيها: أن تكون على فعل مستقبل، لا على فعلٍ ماضي.

(تتمة) عندنا مسألتان، الأولى: لو حلف، أو نذر، أو ظاهرَ على ماض يظن صدقه فتبين بخلافه فلا شيء عليه؛ لأنه من لغو اليمين، ويستثنى الطلاق والعتاق، فيحنث فيهما فيما لو حلف بهما يظن صدق نفسه فبان بخلاف ما ظنه. ذكره في الإقناع وشرحه. (فرق فقهي)

الثانية: ذكر في الإقناع عن شيخ الإسلام لو حلف على أمر مستقبل ظانا صدقه فلم يكن فلا حنث عليه، قال: (وقال الشيخ: وكذا عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن) =

<<  <  ج: ص:  >  >>