للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فلا كفَّارةَ على ماضٍ، بل إن تعمَّدَ الكذِبَ: فحرامٌ، وإلا: فلا شيءَ عليهِ (١).

الخامسُ: الحِنثُ، بفعلِ ما حلَفَ على تركِهِ، أو تَركِ ما حلَفَ على فعلِهِ (٢).

فإن كانَ عيَّنَ وقتاً: تعيَّنَ (٣)، وإلا: لم يحنَث حتَّى ييأسَ مِنْ فعلِهِ بتَلَفِ المحلوفِ عليهِ، أو موتِ الحالفِ (٤).

= صدقه (كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل أو ظن المحلوف عليه خلاف نية الحالف ونحو ذلك) كظنه خلاف سبب اليمين). انتهى، وما أظن أنه مستقيم مع المذهب؛ لأن المتقرر عندنا أن من حلف على غيره أن يفعل شيئاً، ولم يفعله، فإن الحالف يحنث بذلك. فليحرر. والله أعلم.

(١) أي: إن تعمد الحلف على أمر ماض كاذبا فهي الغموس؛ لأنها تغمس الحالف في الإثم ثم في النار، وإن لم يتعمد الكذب، فلا شيء عليه.

(٢) (الشرط الخامس) الحنث، بشرط كونه مختاراً ذاكراً عالماً.

(٣) أي: إن كان الحالف عيّن وقتاً لفعله -سواء بلسانه أو بقلبه كما قاله النجدي- تعين الوقتُ، فلو حلف ليذهبن المخبزَ الفلاني ناويا اليوم الذي حلف فيه، فيتعين هذا اليوم، فلا يحنث إلا إذا لم يذهب في نفس اليوم الذي عينه، وإن لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من الذهاب إلى المخبز إما بتلف المخبز، أو موت الحالف، وسيأتي.

(٤) أي: إن لم يعين الحالف وقتاً، لم يحنث حتى ييأس من فعله =

<<  <  ج: ص:  >  >>