للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن قالَ: «هو يهوديٌّ (١) -أو: نصرانيٌّ، أو: مجوسيٌّ، أو يعبدُ الصَّليبَ، أو: الشَّرقَ (٢) - إن فعلَ كذا (٣)»، أو: «هو بريءٌ مِنَ الإسلامِ -أو: من النبيَّ ، أو: هو كافرٌ باللهِ تعالى- إن لم يفعل كذا»: فقد ارتكبَ محرَّماً (٤)، وعليهِ: كفَّارةُ يمينٍ إن فعلَ ما نفاهُ، أو تركَ ما أثبتَهُ (٥).

= الذي حرمه.

(١) المراد: يقول ذلك عن نفسه.

(٢) المراد هنا بالشرق: الشمس.

(٣) وهذا يجري مجرى اليمين عند الحنابلة.

(٤) (الحكم الأول) هذا القول محرم؛ لحديث ثابت بن الضَّحَّاك مرفوعاً: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ، كاذِباً مُتَعَمِّداً، فَهُوَ كما قَالَ»، متفق عليه.

(٥) وهذا (الحكم الثاني) لأن قول هذه الأشياء يوجب هتك الحرمة، فكان يمينا كالحلف بالله تعالى. قاله في الكشاف.

(تتمة) (الحكم الثالث) يجب عليه أن يتوب من ذلك الفعل، كما في الإقناع.

والقول الآخر الذي اختاره الموفق، وذكره في الإقناع: أنه لا كفارة عليه في هذه المسألة -أي: التي يقول فيها: هو يهودي … -؛ لعدم ورود النص بذلك، ولا هو في معنى المنصوص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>