للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن أخبرَ عن نفسِهِ بأنَّه حلَفَ باللهِ، ولم يكُن حلَفَ: فكَذِبةٌ، لا كفَّارةَ فيها (١).

(١) ومثاله أن يقال له: كُل معنا هذا الدجاج، فيقول: أنا قد حلفت أن لا آكل الدجاج، وهو لم يكن حلف بذلك من قبل، فيعتبر ذلك كذبة، ولا كفارة فيها، بخلاف ما لو حلف بالطلاق، فقيل له مثلاً: دع زوجتك تذهب إلى بيت فلان، فقال: لا، أنا حلفت بالطلاق أنها إذا ذهبت فهي طالق، فإذا ذهبَت إلى ذلك البيت، ورُفع الأمر إلى القاضي، فإنه يحكم بوقوع الطلاق. أما لو لم يُرفع الأمر إلى القاضي، فلا يقع الطلاق، وهذا الذي يظهر من قولهم: تطلق حكما. (فرق فقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>