للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- و: «لا يأكلُ فاكهةً»: حنِثَ بكلِّ ما يُتَفَكَّهُ بِهِ (١)، حتَّى بالبطِّيخِ، لا: القِثَّاءِ (٢)، والخيارِ، والزيتونِ (٣)، والزُّعرورِ الأحمرِ.

- و: «لا يتغدَّى»، فأكلَ بعدَ الزَّوالِ (٤)، أو: «لا يتعشَّى»، فأكلَ بعدَ نصفِ اللَّيلِ (٥)، أو: «لا يتسحَّرُ»، فأكلَ قبلَهُ: لم يحنَث (٦).

- و: «لا يأكُلُ من هذهِ الشَّجرةِ»: حنِثَ بأكلِ ثمرتِها فقط (٧).

(١) أي: ما يتنعم به، كما قال الحفيد.

(٢) نوع من أنواع الخيار.

(٣) لأنه لا يتفكه بأكله، وإنما بزيته، قاله الشارح.

(٤) فلا يحنث؛ لأنه ليس بغداء، بل هو عَشاء؛ لأن الغداء مأخوذ من الغدوة، وهي من طلوع الفجر إلى الزوال.

(٥) فلا يحنث؛ لأن العَشاء يبدأ عندهم من بعد الزوال إلى منتصف الليل.

(٦) أي: أكل قبل منتصف الليل فلا يحنث؛ لأن السحور من السحر وهو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، قال في الغاية: (ويتجه: عدم الحنث حيث لا عُرف بخلافه)، ووافقاه. فإذا كان العرف أن الغداء بعد الزوال، حنث؛ لأن العرف مقدم على اللغة، وذكره اللبدي أيضا.

(٧) فلا يحنث بأكل ورقها؛ لأن الثمرة هي المتبادرة إلى الذهن =

<<  <  ج: ص:  >  >>