- و:«لا يأكلُ من هذهِ البقرةِ»: حنِثَ بأكلِ كلِّ شيءٍ منها (١)، لا: من لبنِها، وولدِها (٢).
- و:«لا يشرَبُ من هذا النَّهرِ، أو البئرِ»، فاغترفَ بإناءٍ وشرِبَ: حنِثَ (٣)، لا إن حلَفَ:«لا يشرَبُ من هذا الإناءِ»، فاغترفَ منهُ، وشرِبَ (٤).
= فاختص اليمين بها، لكن قد يقال: يشمل كل الشجرة بما فيها من أوراق؛ لأن هذا تعيين فيُقدم على ما يتناوله الاسم. فليحرر.
(١) أي: من أجزائها، مثل الكبد واللحم.
(٢) لأنهما في حكم المنفصل، فهما ليسا من أجزائها.
(٣) لتناوله ما حلف عليه؛ لأن الشرب إنما يكون بالاغتراف، إما بيده أو بإناء غيرها.
(٤) فلا يحنث؛ لأن الإناء آلة الشرب، والشرب حقيقة الكرع فيه، ولم يوجد. قاله في شرح المنتهى، أما إذا كان له نية، فتقدم النية بالشرب مطلقاً، وكذلك إذا كان عرفهم، فيقدم على اللغة.