للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالتَّقوى وتحرِّي العدلِ (١).

= وورعا، فإن لم يعرف الأفضلَ: سأل عمن يصلح، فإن ذُكر له من لا يعرفه: أحضره، وسأله، ثم إذا عرف عدالته ولاه، وإلا بحث عنها، فإذا عرفها ولاه.

(١) وهل يجب على الإنسانُ إذا طُلِب للقضاء أن يجيب؟ لا يخلو الأمر مما يلي: ١ - إذا لم يوجد غيره ممن يوثق به، فيجب عليه الدخول في القضاء إذا كان صالحاً له، ولم يشغله الدخولُ فيه عما هو أهم منه. ٢ - أما إذا وُجد غيره، فالأفضل له ألا يجيب؛ طلباً للسلامة. قال في الإنصاف - بعد أن قدم أن الأفضل ألا يجيب -: (وقال ابن حامد: إن كان رجلا خاملا لا يرجع إليه في الأحكام، فالأولى: له التولية ليرجع إليه في ذلك، ويقوم الحق به، وينتفع به المسلمون. وإن كان مشهورا في الناس بالعلم، ويرجع إليه في تعليم العلم والفتوى له اشتغال بذلك).

(تتمة) يكره طلب القضاء على المذهب مع وجود صالح له، ويحرم أن يبذل مالاً ليولَّى القضاء وحرم أخذه، ويحرم طلبه وفيه مباشر أهل، وتصح تولية الحريص على القضاء بلا كراهة.

(تتمة) هل يجوز لمن دخل في القضاء تركه والتخلي عنه؟ تقدمت القاعدة: أن من دخل في فرض موسع حرم قطعه، فقد يقال بحرمة الخروج منه بعد الشروع فيه، لكن قوله في الإقناع: (وهو فرض كفاية كالإمامة العظمى) يدل على أن وجوبه كما هو في الإمامة العظمى، وقد قال في الإقناع أيضا =

<<  <  ج: ص:  >  >>