للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتصحُّ ولايةُ القضاءِ والإمارةِ: منجَّزةً (١)، ومعلَّقَةً (٢).

وشُرِطَ لصحَّةِ التَّوليةِ: كونُها مِنْ إمامٍ أو نائبِهِ فيهِ (٣)، وأن يعيِّنَ لَهُ ما يولِّيهِ فيهِ الحُكمَ مِنْ عملٍ وبلدٍ (٤).

= في باب قتال أهل البغي: (وتصرف الإمام على الناس بطريق الوكالة لهم، فهو وكيل المسلمين، فله عزل نفسه). الكشاف (١٤/ ٢٠٥) وذكره أيضا في باب العاقلة الكشاف (١٣/ ٤٤٥)، وإذا جاز للإمام الأعظم عزل نفسه مع نصهم بأن نصب الإمام فرض كفاية، فمن باب أولى جواز ترك القضاء بعد الشروع فيه خاصة مع وجود غيره فيه، فليحرر. والله أعلم.

(١) كأن يقول له: وليتك الحكمَ الآن.

(٢) كقوله: (إذا جاء رمضان، فأنت قاضٍ في كذا)، ودليل صحة التعليق قوله : (أميركم زيد، فإن قتل فجعفر) رواه الإمام أحمد وغيره.

(٣) يشترط لصحة التولية: (الشرط الأول) كونها من إمام أو نائبه. والنائب: من فوض إليه الإمامُ توليةَ القضاء، ولا يجوز للمولَّى ذلك اختيارُ نفسه، ولا ولده، ولا والده.

(٤) (الشرط الثاني) أن يعيِّن له ما يحكم فيه من عمل وبلد، والعمل: ما يجمع بلدان وقرى متفرقة كالعراق، والبلد: كبغداد، وقد يغني ذكر البلد عن العمل، فلو قال: مكة، فالعمل هو الحجاز، ومكة هي البلد.

(تتمة) (الشرط الثالث): أن يعرف الإمام أو نائبه أن المولَّى صالح للقضاء. و (الشرط الرابع) أن يشافهه بتوليته القضاءَ إذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>