أحدها: طَهور، وهو الباقي على خِلقته، يرفعُ الحدث ويزيلُ الخَبَث (٣).
= (تتمة) التيمم طهارة لكنه لا يرفع الحدث على المذهب، بل هو مبيح لفعل العبادات التي يشترط لها الطهارة كالصلاة ونحوها.
(١) الخَبَث: هو النجاسة الطارئة على محل طاهر سواء زالت بفعل فاعل أو بنفسها كزوال تغيّر الماء الكثير بنفسه. أما النجاسة العينيّة كالبول والدم، فلا يمكن تطهيرها.
(٢) يُقسم الحنابلة المياه - باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع - إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ويقولون: إن هذه قسمة عقلية: فالماء إما أن يجوز الوضوء به أو لا، فالأول هو الطهور، والآخر إما أن يجوز تناوله وشربه أو لا، فالأول طاهر، والآخر نجس. وهذا هو المذهب المعتبر.
والقول الآخر في المذهب: انقسام الماء إلى قسمين: طهور ونجس، وهو اختيار شيخ الإسلام، وذكره الشيخ منصور في كشاف القناع.
(٣) المراد بالطهور: الطاهر في نفسه المطهّرُ لغيره. وتعريفه: الباقي على خِلقته، أي: التي خلقه الله عليها إما حقيقة بأن لم يطرأ عليه شيء، وإما حُكماً كالمتغير بسبب طول المكث. وحُكمه: يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا يحصل أحدُهما بغير =