١ - ماء يحرم استعمالُهُ (٢)، ولا يرفع الحدثَ (٣)، ويزيل الخبثَ (٤)، وهو: ما ليس مباحاً (٥).
٢ - وماء يرفع حدثَ الأنثى لا الرجلِ البالغِ والخنثى، وهو: ما خلت به (٦)
= الماء الطهور. أما التيمم بالتراب فلا يرفع الحدث، كما تقدم.
(١) وكذا في غاية المنتهى، قال ابن عوض عن هذه القسمة للماء الطهور:(هذا تقسيم باعتبار الأوصاف … وهذا السبك والتلخيص على هذا الأسلوب لم يُر لغيره). قلت: وهو تقسيم صحيح مبني على استقرائه للإقناع والمنتهى.
(٢) مطلقاً سواء للأكل أو الشرب أو إزالة الخبث.
(٣) أي: لو توضأ به مثلاً لم يرتفع حدثه؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
(٤) أي: لو غسل به محل متنجس حكم بطهارته مع حرمة الاستعمال.
(٥) كالمسروق والمنهوب؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ويُلحق به الحنابلة الماء الموقوف للشرب - كالماء الذي في البرادات التي في الشوارع -، فلا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يرتفع به الحدث؛ لأنه موضوع لجهة معينة، فلا يجوز صرفها في غيرها. والظاهر أن ذلك لا يشمل ماء البرادات في الحرم، فيصح الوضوء منها.
(٦) أهمل المؤلف قيداً مهماً: وهو كونه ماءً قليلاً كما في الإقناع =