للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المرأةُ المكلَّفَةُ (١) لطهارةٍ كاملةٍ عن حدثٍ (٢).

٣ - وماء يُكره استعمالُه مع عدمِ الاحتياجِ إليه (٣)،

= والمنتهى وغيرهما، وإلا لم تؤثر فيه خلوة المرأة به. والمراد بالخلوة هنا وفي النكاح: عدم مشاهدة مميز - ولو كان الباب مفتوحاً -، وبالغ أَولى. والمقصود بالمشاهدة: الحضور، فيدخل في ذلك الأعمى. (مخالفة الماتن)

(١) ولو كانت كافرة.

(٢) تعبداً - كما في المنتهى -، أي: هو حكم غير معلَّل، فلا يقاس عليه. فإذا خلت المرأة المكلفة بالماء القليل لطهارة كاملة - لا بعضها - عن حدث أصغر أو أكبر - لا لإزالة الخبث، ولا لطهارة مستحبة -، فإن ما يفضل من الماء - لا المتقاطر - لا يرفع حدث الرجل البالغ مع كونه طهوراً؛ لنهيه أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة رواه الخمسة. وفي مسلم أنه توضأ بفضل ميمونة ، لكن حمله الحنابلة على عدم خلوتها به، بل كان يشاهدها وهي تتوضأ به.

(تتمة) فإن لم يجد الرجل غير هذا الماء استعمله وجوباً وتيمم.

(٣) والقاعدة في المذهب: أن الكراهة تزول مع الحاجة، ذكرها الشيخ منصور في الكشاف عن شيخ الإسلام في الاختيارات. وهذه القاعدة أغلبية وإلا فثمَّ مسائل قالوا فيها بالكراهة مع وجود الحاجة كالكلام من مقيم الصلاة حال إقامته، وكراهة ذوق الصائم للطعام مع الحاجة.

وقد ذكر المؤلف تسعة أشياء من المياه يكره استعمالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>