وهو: ماءُ بئرٍ بمقبرةٍ (١)، وما اشتد حرُّه أو بردُه (٢)، أو سُخِّن بنجاسة (٣)، أو سُخِّن بمغصوب (٤)، أو استُعْمِلَ في طهارة لم تجب (٥)، أو في غسلِ كافرٍ (٦)، أو تغيَّر بملحٍ
(١) المقبرة بتثليث الباء. فيكره استعمال ماء بئر بمقبرة في الوضوء والأكل والشرب وكل شيء - كما ذكر الشيخ منصور في شرح المنتهى-؛ لإمكان اختلاطه بما يتحلل من أجساد الأموات.
(٢) أي: أو اشتد حرُّه أو بردُه، فيكره استعماله؛ لأنهما يمنعان من كمال الطهارة.
(٣) فيُكره إن كان قليلاً، لا إن كان كثيراً، وإن تحقق وصول دخان النجاسة إلى الماء وكان قليلا تنجس.
(٤) أي: أو سُخن بمغصوب، كحطب أو غاز مغصوب، فيكره؛ لأنه أثر محرم.
(٥) كتجديد وضوء، وغسلة ثانية وثالثة. وقوله:(لم تجب): ظاهره يشمل الطهارةَ المستحبةَ والمباحةَ، لكن المراد: المستحبة فقط، فاستعماله في طهارة مباحة لا يجعله مكروهاً.
وقد تابع المؤلف في هذه المسألة - هنا وفي الغاية - الإقناعَ، أما المنتهى فلم يجعل الماء القليل المستعمل في طهارة لم تجب مكروهاً، لكن الشيخ منصور مال في الكشاف إلى الكراهة تبعاً للإقناع والغاية، ومثله عثمان النجدي في هداية الراغب. (مخالفة الماتن)
(٦) أي: استُعمل في غسل كافر، وهو المتقاطر منه، فلا يسلبه الطهورية؛ لأنه لم يرفع حدثا.