للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مائيٍّ (١)، أو بما لا يمازجه كتَغيُّرِه بالعود القَماريِّ (٢) وقِطَعِ الكافورِ والدُّهنِ (٣).

ولا يُكره ماءُ زمزمَ إلا في إزالة الخبث (٤).

(١) الملح المائي: هو المعقود من نفس الماء، أي: يخرج من البحر. فإذا تغير الماء بملح مائي كُره استعماله. أما الملح المعدني المستخرج من الجبال وباطن الأرض، فإن غيّر الماء سلبه الطهورية.

(٢) المراد بالممازجة: المخالطة، فإن تغيّر الماء بما لم يختلط به لم يسلبه الطهورية. والعود القَماري - بفتح القاف: نسبة إلى منطقة في الهند.

(٣) الكافور: مادة فيها رائحة عطرية معروفة توضع للميت، فإن تغيّرت رائحة الماء مثلاً بقطع الكافور كُره. وقوله: (قِطَع) يفهم منه أنه: فلو دُقّ الكافور فصار طحيناً ووضع في الماء فغيّره، فإنه يسلبه الطهورية.

(تتمة) وإنما لم يسلب قطع الكافور والدهن الماءَ الطهورية وإن تغير بهما الماء لأن التغير بذلك تغير مجاورة لا ممازجة واختلاط، وينضبط المجاور بما يمكن فصله، والمخالط والممازج بما لا يمكن فصله قاله ابن عوض عن الدنوشري.

(٤) فقط؛ تشريفاً له. وثبت عن النبي أنه توضأ من ماء زمزم رواه عبد الله بن أحمد بإسناد صحيح قاله في المبدع والكشاف، وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح.

<<  <  ج: ص:  >  >>