للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصحُّ نيةُ المفارَقَةِ لكلٍّ منهما لعذرٍ يُبيحُ تركَ الجماعةِ (١).

ويقرأُ مأمومٌ فارَقَ في قيامٍ، أو يُكمِلُ، وبعد الفاتحةِ: له الركوعُ في الحالِ (٢).

= إذا سلم إمام مسافر قصر الصلاة وكانا قد ائتما به فيصح. ٣ - إذا أحرم نائب إمام الحي لغيبة إمام الحي أو لإذنه ثم حضر إمام الحي وبنى على صلاة نائبه، وعاد النائب مؤتما فيصح، قال في الإقناع وشرحه: (والأولى للإمام تركه ذلك ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة خروجا من الخلاف). ٤ - إذا استخلف الإمام مأموما لحدوث عذر يبيح له الاستخلاف كمرض أو خوف أو حصر عن قول واجب.

(١) فيصح للمأموم أن يفارق إمامه فيتم صلاته منفردا، وللإمام أيضا أن يفارق جماعته فيتم صلاته منفردا، إن وُجد عذر من الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله، وقد قيّد الإقناع ذلك بقيد وهو: أن يستفيد بمفارقته إمامه تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، وإلا لم يجز.

(٢) أي: إذا فارق المأمومُ إمامَه في حال القيام لعذر يبيح ذلك، فلا يخلو: ١ - أن يكون فراقه له قبل أن يقرأ الإمام الفاتحة في تلك الركعة، فإنه يقرأها حال انفراده، ٢ - أن يكون فراقه له أثناء قراءة الفاتحة، فيقرأ المأموم حال انفراده ما بقي من الفاتحة، ٣ - أن يفارقه بعد انتهائه من الفاتحة، فله أن يركع في الحال، ولا يجب عليه أن يقرأ شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>