للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عصرٍ، أو جمعةٍ، أو وِترٍ، أو راتبةٍ، وإلا أجزأَتْهُ نيةُ الصلاةِ (١).

ولا يُشترطُ تعيِينُ كونِ الصلاةِ حاضرةً، أو قضاءً، أو فرضاً (٢).

وتشترطُ نيةُ الإمامةِ للإمامِ، والائتِمامِ للمأمومِ (٣).

(١) فيشترط لصحة الصلاة نيتان: ١ - أن ينوي أن الأفعال التي سيقوم بها هي: صلاة، ٢ - أن ينوي ويعين ما سيصلي كالظهر أو العصر. أما الصلاة التي ليست معينة كالنفل المطلق، وصلاة الليل، فيكفي ويجزئ أن ينوي فعل الصلاة، أي: أنه يصلي، كما قال المؤلف.

(٢) أي: لا يشترط أن ينوي عند فعل الصلاة الحاضرة أنها أداء، أو عند فعل الفائتة أنها قضاء، أو أن ينوي فرضية الصلاة الواجبة.

(٣) والمراد: اشتراط أن ينوي الإمام الإمامة، وأن ينوي المأموم أن يأتم به: من أول الصلاة، لا أثنائها، كما صرح به في المنتهى حيث قال: (ولا يصح أن يأتم مَنْ لم ينوه أولا)، فلو كان شخص يصلي منفرداً، ثم جاء آخر فوقف عن يمينه ليقتدي به، فنوى الأول الإمامة أثناء الصلاة، فإن صلاته تبطل، هذا هو المذهب.

ويستثنى من هذه القاعدة أربع صور: ١ - عذر السبق: كأن يُسبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فيأتم أحدُهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما بعد سلام الإمام؛ فيصح ولو اختلف عدد الركعات بينهما. ٢ - عذر القصر: بأن يأتم مقيم بمقيم مثله =

<<  <  ج: ص:  >  >>