للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزمنُها: أوَّلُ العبادةِ، أو قُبَيلَها بيسيرٍ (١)، والأفضلُ قرنُها بالتكبير (٢).

وشُرِطَ - مع نيةِ الصلاةِ - تعيِينُ ما يصلِّيهِ من ظُهرٍ، أو

= العبادة بالله غيره، فلو ألجئ إليها بيمين أو غيره ففعل، ولم ينو قربة لم تصح)، وفي الكشاف: (شرعا: عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى) بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق، أو اكتساب مَحْمَدة عند الناس، أو محبة مدح منهم أو نحوه، وهذا هو الإخلاص، وقال بعضهم: هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين وقال آخر: هو التوقي عن ملاحظة الأشخاص وهو قريب من الذي قبله، وقال آخر: هو أن يأتي بالفعل لداعية واحدة، ولا يكون لغيرها من الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل).

(١) فينوي الإنسان أولَ العبادة، أو ينوي قبل العبادة بيسير بشرط أن يكون ذلك في الوقت، فلا ينوي صلاة الظهر قبل دخول وقتها، وبشرط ألا يكون قد ارتد أو فسخ النية، واليسير هو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء كما قاله النجدي وغيره، ويستثنى من ذلك: - كما في غاية المنتهى - عبادة واحدة تصح نيتها قبل دخول وقتها، ويصح أن يفصل بينها وبين نيتها فاصل طويل، وهي الصيام، فله أن ينوي منذ أن تغرب الشمس صومَ اليوم الذي يليه.

(٢) معنى المقارنة هنا - كما قال البهوتي والنجدي -: أن يأتي بالتكبير عقب النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>