للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولفظِهِ (١)، ومجلسِهِ (٢)، والدُّخولِ عليهِ (٣). إلا المسلمَ معَ الكافرِ: فيقدَّمُ دخولاً، ويُرفعُ جلوساً (٤).

ويحرُمُ عليهِ: أخذُ الرِّشوَةِ (٥)، وأن يُسَارَّ أحدَ الخصمَينِ،

(١) أي: كلامه لهما؛ فلا يجوز أن ينتهر أحدهما، أو يرفع صوته عليه.

(٢) فلا يُجلس أحدَهما، ويوقفُ الآخرَ، أو يجلس أحدهما بجانبه دون الآخر.

(٣) فيدخلهما معاً.

(٤) أي: يقدم المسلم في الدخول على القاضي، ويرفع في الجلوس أكثر من الكافر.

(تتمة) يستثنى أيضاً: إذا سلم أحدهما، فإنه يرد عليه، ولا ينتظر سلام الثاني.

(٥) لحديث ابن عمر: (لعن رسول الله الراشي والمرتشي). رواه الترمذي، والرشوة بتثليث الراء، قال في الإقناع: (ما يعطى بعد طلبه لها، ويحرم بذلها من الراشي ليحكم له بالباطل أو يدفع عنه حقاً، وإن رشاه ليدفع عنه ظلمه، ويجريه على في واجبه، فلا بأس به في حقه).

(تتمة) ويحرم أيضا قبول هدية، وهي: الدفع إليه ابتداء من غير طلب، وظاهره يحرم قبولها ولو في غير عمله؛ لحديث: (هدايا العمال غلول) رواه الإمام أحمد ويستثنى: إذا كانت الهدية ممن كان يهاديه قبل ولايته القضاء ولم تكن له حكومة، فتباح، كما يباح أخذ الهدية لمفت. (فرق فقهي)

<<  <  ج: ص:  >  >>