ويحرُمُ عليهِ: الحكمُ وهُوَ غضبانُ كثيراً (٣)، أو حاقنٌ (٤)، أو في شدَّةِ جوعٍ، أو عطشٍ، أو همٍّ، أو مللٍ، أو كسلٍ، أو نعاسٍ، أو بردٍ مؤلمٍ، أو حرٍّ مزعجٍ (٥).
فإن خالفَ وحَكَمَ: صحَّ، إن أصابَ الحقَّ (٦).
ويحرُمُ عليهِ: أن يحكمَ بالجهلِ، أو: وهو متردِّدٌ.
فإن خالفَ وحَكمَ: لم يصحَّ، ولو أصابَ الحقَّ (٧).
(١) إلا أن يضيف خصمه معه كما في الإقناع.
(٢) فإن قام لهما، فلا كراهة، كما في المنتهى، وإن قام لأحدهما، وجب القيام للآخر.
(٣) للحديث: (لا يقضي القاضي وهو غضبان). متفق عليه، وأما الغضب اليسير الذي لا يمنع فهم الحكم، فلا يحرم القضاء معه.
(٤) وهو محتبس البول. وكذا الحاقب، وهو محتبس الغائط.
(٥) قياساً على الغضب؛ لأنها أمور تُشغله عن الوصول إلى إصابة الحق في الغالب.
(٦) كيف يُعرف أن القاضي وافق الحق؟ الله أعلم، ولعله إذا عرضت القضية على قاض آخر، أو: أنه لو حكم مع التجرد عن هذه العوارض لقضى بنفس الحكم، أو: إذا صُدِّقَ الحكم من المجلس الأعلى، فلتحرر.
(٧) فيجب على القاضي أن يتمهل في دراسة القضية، حتى لو تأخرت بسبب ذلك، قال في المنتهى وشرحه:(فإن اتضح) =